السيد الخميني
241
زبدة الأحكام
( مسألة 5 ) لا يجوز على الأحوط - لو لم يكن الأقوى - لمن أخذ المال بعد الاقتراع صرفه وتملكه صدقة عن مالكه ولو كان فقيرا ، بل عليه أن يتصدق به على الفقراء . ( مسألة 6 ) لا يجوز إعطاء ما أصابته القرعة لفقير والشرط عليه بأن يأخذ لنفسه شيئا ويردّ الباقي إليه ، وليس للفقير ذلك أيضا ، نعم لو أعطاه ما يناسب حاله بلا اشتراط فلا مانع منه . التأمين ( مسألة 1 ) التأمين عقد واقع بين المؤمّن والمستأمن ( المؤمن له ) بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة معينة إذا وردت على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمّن له مبلغا أو يتعهد بدفع مبلغ يتفق عليه الطرفان . ( مسألة 2 ) يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب وقبول ويقع بكل لفظ . ( مسألة 2 ) يشترط فيهما كل ما يشترط في سائر العقود ، ويشترط في التأمين مضافا إليه أمور . الأول - تعيين المؤمّن عليه أنه شخص أو مال أو مرض ونحو ذلك . الثاني - تعيين طرفي العقد من كونهما شخصين أو شخصا وشركة أو دولة مثلا . الثالث - تعيين المبلغ الذي يدفعه المؤمن له إلى المؤمن . الرابع - تعيين الخطر الموجب للخسارة كالحريق والغرق والسرقة وغير ذلك . الخامس - تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمن له لو كان الدفع أقساطا ، وكذا تعيين أزمانها .